السيد الخميني

47

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

الأعظم قدس سره « 1 » ، وتبعه المحشّون « 2 » ؛ من التعبير عنها ب « الصحيحة » في غير محلّه إلّا على بعض المباني - عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار ، ولم يتبرّأ إليه ، ولم يبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ، ثمّ علم بذلك العوار ، أو بذلك الداء ، أنّه يمضى عليه البيع ، ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب ، من ثمن ذلك لو لم يكن به » « 3 » . وقد يقال : إنّ مقتضى رواية زرارة ، أنّ التصرّف مطلقاً موجب لسقوط الخيار ، إمّا لأجل صدق « إحداث شيء » على كلّ تصرّف . وإمّا لأجل أنّ « إحداث الحدث » في بعض روايات خيار الحيوان ، فسّر بمثل « اللمس ، والتقبيل ، والنظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه » فيسري الحكم إلى كلّ تصرّف في المقام ، فيقع التعارض بينها وبين المرسلة ؛ لأنّ النسبة بين قوله عليه السلام : « قائماً بعينه » وقوله عليه السلام : « أحدث شيئاً » العموم من وجه « 4 » . وفيه : منع صدق « إحداث شيء » فيه على التصرّف غير المغيّر ، ومنع صحّة التعدّي من خيار الحيوان إلى المقام ، وإن قلنا : بالتعدّي إلى سائر الخيارات ؛

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 280 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 212 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 100 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 233 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 443 . ( 3 ) - الكافي 5 : 207 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 ؛ وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 443 .